الخميس، 7 يونيو 2012

مناسك الحج والعمرة.كتاب الالباني حمل مجانا


      






مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف وسرد ما ألحق الناس بها من البدع
مكتبة المعارف بالرياض*
* الطبعة الرابعة 1410 هـ ـ 1989 م
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
أما بعد ، فقد دعت الرغبة في تيسير العلم لعامة الناس إلى تبسيط مناسك الحج ، وذلك باستخلاصها من كتابي " حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه " ، على النحو الذي جريت عليه في رسالتي " تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " ، غير أنني زدت فيه زيادات هامة ، استدركت بها ما لم يرد ذكره من المناسك في " حجة النبي صلى الله عليه وسلم " ، ولا في التعليق عليها ، وقد عنيت خاصة بتخريج هذه الزيادات ، وكذلك الفوائد الأخرى التي أوردتها فيه على النحو الذي جرينا عليه في سائر كتبنا ، من ذكر مرتبة الحديث ومصدره ، لكن على طريقة الاختصار ، مع الإحالة في غالب الأحيان إلى كتبي الأخرى ما طبع منها وما لم يطبع ، وأما ما كان في كتاب " الحجة " فلم أعن بتخريجه اكتفاء بأن الكتاب متوفر بين أيدي القراء الكرام ، فمن شاء منهم التثبت من شيء منه فمن الميسور أن يراجعه ، وإليه الإشارة عند الإحالة عليه بكلمة ( الأصل ) ، وإتماماً للفائدة نقلنا عنه بشيء من الاختصار الملحق الخاص ببدع الحج والزيارة .
وسميته " مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف " .
والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل عملي كله صالحاً ، وأن يجعله لوجهه خالصاً ، ولا يجعل لأحد فيه شيئاً .
دمشق 21 شعبان سنة 1395 هـ

للأعلى          


وهذه نصائح وفوائد أقدمها إلى إخواننا الحجاج بين يدي الحج
أولاً ـ على الحاج أن يتقي ربه ، ويحرص طاقته أن لا يقع فيما حرم الله عليه ، لقوله تعالى : ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم :
" من حج فلم يرفث ، ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه " ، فإنه إن فعل ذلك كان حجه مبروراً ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة"1 فلا بد من التحذير مما ابتلي به بعضهم لجهلهم أو ضلالهم :
أ ـ الإشراك بالله تعالى ، فقد رأينا كثيراً منهم يقعون في الشرك كالاستغاثة بغير الله ، والاستعانة بالأموات من الأنبياء أو الصالحين ، ودعائهم من دون الله ، والحلف بهم تعظيماً لهم ، فيبطلون بذلك حجهم ، قال تعالى : ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) .
ب ـ تَزَيُّن بعضهم بحلق اللحية فإنه فسق ، فيه مخالفات أربع مذكورة في ( الأصل ) .
جـ ـ تختم الرجال بالذهب فإنه حرام ، لا سيما ما كان منه من النوع الذي يسمى اليوم بـ " خاتم الخطبة " ، فإن فيه أيضاً تشبهاً بالنصارى .
ثانياً ـ على كل من أراد الحج ممن لم يسق الهدي2، أن ينوي حج التمتع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه به آخر الأمر ، ولغضبه على أصحابه الذين لم يبادروا إلى امتثال أمره بفسخ الحج إلى العمرة ، ولقوله :
" دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة " ، ولما قال له بعض الصحابة : أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد ؟
شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في أخرى وقال : " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ، لا بل لأبد أبد ، لا بل لأبد أبد " 3 . من أجل ذلك أمر صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة وأزواجه رضي الله عنهن جميعاً بالتحلل بعد عمرة الحج ، ولذلك كان ابن عباس يقول : ( من طاف بالبيت فقد حل ، سنة نبيكم وإن رَغِمتم )4 فعلى كل من لم يسق الهدي أن يلبي بالعمرة في أشهر الحج الثلاثة ، فمن لبى بالحج مفرداً أو قارناً ، ثم بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفسخ فينبغي أن يبادر إليه ولو بعد قدوم مكة وطوافه بين الصفا والمروة ، فيتحلل ، ثم يلبي بالحج يوم التروية يوم الثامن . ( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم )5.
ثالثاً : إياك أن تدع البيات في منى ليلة عرفة ، فإنه واجب ، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به في قوله : " خذوا عني مناسككم . . " .
وعليك البيات أيضاً في المزدلفة حتى تصلي الصبح فإن فاتك البيات ، فلا يفوتك أداء الصلاة فيها ، فإنه واجب منه ، بل هو ركن من أركان الحج على القول الأرجح عند المحققين من العلماء ، إلا للنساء والضعفة . فإنه يجوز لهم الانصراف بعد نصف الليل كما سيأتي .
رابعاً : واحذر ما استطعت أن تمر بين يدي أحد من المصلين في المسجد الحرام ، فضلاً عن غيره من المساجد وغيرها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه " .
فهذا نص عام يشمل كل مارٍ ومصلٍ ، ولم يصح حديث استثناء المار في المسجد الحرام ، وعليك أن تصلي فيه كغيره إلى سترة ، لعموم الأحاديث الوارده في ذلك ، وفيه آثار خاصة عن بعض الصحابة مذكورة في ( الأصل ) .
خامساً : على أهل العلم والفضل أن يعلموا الحجاج حيثما التقوا بهم مناسك الحج وأحكامه وفق الكتاب والسنة ، وأن لا يشغلهم ذلك عن الدعوة إلى التوحيد الذي هو أصل الإسلام ومن أجله بعث الرسل ، وأنزلت الكتب ، فإن أكثر من لقيناهم حتى بعض من ينتمي إلى العلم وجدناهم في جهل بالغ بحقيقة توحيد الله وصفاته ، كما أنهم في غفلة تامة عن ضرورة رجوع المسلمين على اختلاف مذاهبهم ، وكثرة أحزابهم إلى توحيد كلمتهم وجمع صفوفهم على أساس الكتاب والسنة ، في العقائد والأحكام ، والمعاملات والأخلاق ، والسياسة والاقتصاد ، وغير ذلك من شؤون الحياة ، وأن يتذكروا أن أي صوت يرتفع ، وأي إصلاح يقوم على غير هذا الأصل القويم ، والصراط المستقيم ، فسوف لا يجني المسلمون منه إلا تفرقة وضعفاً ، وخزياً وذلاً ، والواقع أكبر شاهد على ذلك . والله المستعان .
ولا بأس من المجادلة بالتي هي أحسن ، حين الحاجة ، فإن الجدال المحظور في الحج ، إنما هو الجدال بالباطل المنهي عنه في غير الحج أيضاً كالفسق المنهي عنه في الحج أيضاً ، فهو غير الجدال المأمور به في مثل قوله تعالى : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وجادلهم بالتي هي أحسن ) . ومع ذلك فإنه ينبغي على الداعية أن يلاحظ أنه إذا تبين له أنه لا جدوى من المجادلة مع المخالف ـ لتعصبه لمذهبه أو رأيه ، وأنه إذا صابره في الجدال فلربما ترتب عليه ما لا يجوز ـ أنه من الخير له حينئذ أن يدع الجدال معه لقوله صلى الله عليه وسلم : " أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً . . " الحديث6.
-----------------------
1 ) أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وهو مخرج في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " رقم ( 1200 ) و " الإرواء " ( 769 ) .
2 ) كما هو شأن عامة الحجاج اليوم ، فإنه من النادر أن يسوق أحدهم هديه من الحل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، فمن فعله فلا إنكار عليه ، أما من لم يسق الهدي وقرن ، أو أفرد فقد خالف فعله صلى الله عليه وسلم وأمره ، وإن رغم الناس ، كما قال ابن عباس . رواه مسلم ( 4 / 58 ) وأحمد ( 1 / 278 و 342 ) .
3 ) أنظر " صحيح أبي داود " ( 1568 و 1571 ) .
4 ) وسنده في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله قد أدخل في حجكم هذا عمرة ، فإذا قدمتم ، فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي " ( " صحيح أبي داود " 1573 و 1580 ) .
5 ) ولا ينافي ذلك ما روي عن عمر وغيره مما يدل على أن الحج المفرد أفضل كما ذكرته في الأصل . ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية يتأول ذلك بأنه أراد إفراد العمرة في سفرة ، والحج في سفرة ، فراجعه في المجلد 26 من " مجموع الفتاوى " ، فإنه مهم .
6 ) وهو حديث حسن ، وهو بتمامه في " صحيح الجامع الصغير " في الجزء الثاني رقم ( 1477 ) طبع المكتب الإسلامي .
للأعلى          


ومما ينبغي على الداعية أن يلتزمه التيسير على الناس عامة ، وعلى الحجاج خاصة ، لأن التيسير أصل من أصول الشريعة السمحة ، كما هو معلوم ن ما دام أنه لا نص على خلافه ، فإذا جاء النص لم يجز التيسير بالرأي . وهذا هو الموقف الوسط العدل الذي يجب على كل داعية أن يلتزمه ، ولا عبرة بعد ذلك بأقوال الناس واعتراضاتهم وقولهم : شدد ، أو سهل ؟
وثمة أمور جائزة اعتاد بعض الحجاج أن يتحرجوا منها لفتاوى صدرت من بعضهم منافية للأصل المشار إليه آنفاً ، رأيت التنبيه عليها :
1 ـ الاغتسال لغير احتلام ولو بدلك الرأس ، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في " الصحيحين " وغيرهما من حديث أبي أيوب رضي الله عنه1.
2 ـ حك الرأس ولو سقط منه بعض الشعر ، لحديث أبي أيوب الذي أشرت إليه آنفاً . وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .
3 ـ الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم ، لاحتجامه صلى الله عليه وسلم وسط رأسه وهو محرم ، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق الشعر ، وهو قول ابن تيمية أيضاً ، وبه قالت الحنابلة ، لكنهم أوجبوا عليه الفدية ، ولا دليل لهم ، بل هو مردود باحتجامه صلى الله عليه وسلم ، فإنه لو فدى لنقله عنه الراوي ، فاقتصاره على ذكر احتجامه دون الفدية دليل على أنه لم تقع منه فدية ، فالصواب قول ابن تيمية رحمه الله تعالى .
4 ـ شم الريحان ، وطرح الظفر إذا انكسر ، وفي ذلك آثار مذكورة في ( الأصل ) .
5 ـ الاستظلال بالخيمة أو بثوب مرفوع ، لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم .
ونحوه الاستظلال بالمحمل قديماً ، وبالمظلة ( الشمسية ) ، والسيارة ولو من داخلها حديثاً ، وإيجاب الفدية على ذلك تشدد لا دليل عليه ، بل النظر السليم لا يفرق بين الاستظلال بالخيمة الثابت في السنة ، والاستظلال بالمحمل وما في معناه ، وهو رواية عن الإمام أحمد كما في " منار السبيل " ( 1 / 246 ) . فما تفعله بعض الطوائف من إزالة سقف السيارة ، تنطع في الدين لم يأذن به رب العالمين .
6 ـ شد المنطقة والحزام على الإزار ، وعقده عند الحاجة ، والتختم كما جاء في بعض الآثار . ومثله ، وضع ساعة اليد والنظارة ، ومحفظة النقود على العنق .
كل هذه الأمور ، داخلة تحت الأصل المذكور ، مع تأيد بعضها بأحاديث مرفوعة ، وآثار موقوفة ، والله عز وجل يقول : ( يريد الله بكم اليسر ، ولا يريد بكم العسر ) . والحمد لله رب العالمين
------------------------------
1 ) وهو في الأصل بتمامه ( ص 28 ) ، وقد خرجته في " إرواء الغليل " برقم ( 1019 ) و " صحيح أبي داود " ( 1613 ) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق