-شروط
الحج والعمرة
-
-
جـ/ أن يكون صحيح البدن وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام، وأن يملك زاداً يكفيه ذهاباً و إياباً زائداً على نفقة من تلزمه النفقة عليه.
-
-
جـ/ الصحيح أنه لا يجوز لها أن تسافر للحج ولا للعمرة إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال، فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم.
-
-
جـ/ حجها صحيح تسقط به فريضة الحج، لكنها إن كانت عالمة بالتحريم فتكون آثمة في سفرها من غير محرم وعليها التوبة والاستغفار.
جـ/ حج الفريضة واجب إذا توفرت
الشروط، وليس من الشروط إذن الزوج ، ولا يجوز للزوج منع زوجته من أداء
الفريضة، فمتى وجدت محرماً تسافر معه بعد توافر الشروط، فعليها أن تحج ولو
لم يأذن زوجها لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
جـ/ لا يلزم الزوج شرعاً بنفقات حج
زوجته وإن كان غنياً، وإنما ذلك من باب المعروف.
جـ/ إذا كان المدين يقوى على تسديد
الدين مع نفقات الحج ولا يعوقه الحج عن السداد، أو كان الحج بإذن صاحب
الدين ورضاه مع علمه بحال المدين جاز الحج، و إلا فلا يجوز، لأن قضاء
الدين مقدم، لكن لو حج فإن حجه صحيح.
س7/ حديث أنس رضي الله عنه في الزاد والراحلة
قال يا رسول الله ما السبيل؟ قال (الزاد والراحلة) رواه الدار قطني وصححه
الحاكم وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر فما صحته؟
جـ/ أحاديث الزاد والراحلة يشهد
بعضها لبعض، فهي من باب الحسن لغيره، والأصل في ذلك قوله تعالى ((ولله على
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)) فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه
الحج ومن لم يستطع فلا حرج عليه حتى يجد الزاد والراحلة وتزيد المرأة
باشتراط المحرم للسفر.
جـ/ لا يجوز لمن قدم مكة يريد الحج
أو العمرة أن يتجاوز الميقات الذي يمر به في طريقه إلى مكة من غير إحرام،
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين لما ذكر المواقيت قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد
الحج والعمرة" ، ولقوله تعالى: ((تلك حدود الله فلا تعتدوها)) ومن تجاوز
الميقات غير محرم لزمه الرجوع إليه والإحرام منه، فإن أحرم بعد تجاوزه
فعليه فدي
ة وهي: عبارة عن شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، لقول ابن
عباس رضي الله عنهما: "من ترك نسكاً أو نسيه فليرهق دماً" رواه مالك في
الموطأ والدار قطني والبيهقي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق